السيد أحمد الموسوي الروضاتي

860

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر 647 * إذا ادعى حقا ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي 647 * لا يجوز رد اليمين بعد اليمين 647 * إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها 647 * إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي لزم المدعى عليه اليمين فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به 648 * تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده وشهادة الوالد على ولده 648 * لا تقبل شهادة الولد على والده 648 * شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 648 * إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 * تقبل شهادة الأخ لأخيه 648 * تقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة 649 * تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 649 * لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وكان عدلا يعتقد العدل والتوحيد وينفي القبائح عن اللّه تعالى وينفي التشبيه ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته 649 * اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته 649 * من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه 649 * اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته 649 * الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 650 * الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار 650 * الضرب بالدف في الأعراس والختان مكروه 650 * إنشاد الشعر مكروه 650 * شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا 650 * من أقيم عليه حد في معصية ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته 650 * البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض 650 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651